السيد البروجردي
552
جامع أحاديث الشيعة
بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال من جعل الله عليه أن لا يركب محرما ( سماه - يب ) فركبه قال ولا أعلم ( 1 ) الا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين ( متتابعين - نوادر ) أو ليطعم ستين مسكينا . وتقدم في أحاديث باب ( 26 ) أن اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام من أبواب الايمان ما يمكن أن يستدل به على ذلك ، وفى رواية إسحاق ( 1 ) من باب ( 9 ) أن من نذر إن لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه لزم ما يناسب الباب . ويأتي في باب كفارة خلف النذر من أبواب الكفارات ما يدل على ذلك . * ( 22 ) باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها والمملوك بغير إذن سيده والولد بغير إذن والده * 1650 ( 1 ) قرب الإسناد 52 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام 272 - المقنع 137 - واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ولا نذر في معصية ( الله - فقه الرضا عليه السلام ) ولا يمين لولد مع الوالدين ( 2 ) ولا للمرأة مع زوجها ولا لمملوك مع مولاه ( فقه الرضا - ولو أن رجلا حلف أو نذر أن يشرب خمرا أو يفعل شيئا مما ليس لله فيه رضى فحنث لا يفي بنذره فلا شئ عليه ) . وتقدم في رواية ابن سنان ( 1 ) من باب ( 37 ) صحة العتق بالإشارة من أبواب العتق قوله ( ع ) ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا نذر في مالها الا بأذن زوجها ، وفى أحاديث باب ( 14 ) أن يمين الولد والمرأة لا تنعقد مع عدم الإذن من أبواب الايمان ما يناسب ذلك .
--> ( 1 ) ولا أعلمه - صا - نوادر ( 2 ) مع والده - المقنع .